- اشارة
- [المقدمة]
- [القسم الأوّل الحدود]
- اشارة
- [الباب الأول: فی حدّ الزنا]
- اشارة
- [النظر الأوّل فی الموجب]
- [النظر الثانی فی الحدّ]
- [النظر الثالث فی اللواحق]
- اشارة
- [الأوّلی: إذا شهد أربعة علی امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بکر فشهد لها أربع نساء بذلک]
- [الثانیة: لا یشترط حضور الشهود عند اقامة الحد]
- [الثالثة: قال الشیخ: لا یجب علی الشهود حضور موضع الرجم]
- [الرابعة: إذا کان الزّوج أحد الأربعة]
- [الخامسة: یجب علی الحاکم اقامة حدود اللّه تعالی بعلمه]
- [السادسة: إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقین]
- [السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی فله قتلهما و لا أثم]
- [الثامنة: من افتض بکرا بإصبعه لزمه مهر نسائها]
- [التاسعة: من تزوج أمة علی حرّة مسلمة فوطئها قبل الاذن]
- [العاشرة: من زنی فی شهر رمضان]
- [الباب الثانی فی اللواط و السحق و القیادة]
- [الباب الثالث: فی حدّ القذف]
- اشارة
- [الأول: فی الموجب]
- [الثانی فی القاذف]
- [الثالث: فی المقذوف]
- [الرابع: فی الأحکام]
- اشارة
- [و فیه مسائل]
- اشارة
- [الأولی: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد]
- [الثانیة: حدّ القذف موروث]
- [الثالثة: لو قال: ابنک زان أو لائط]
- [الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم یسقط بعضه بعفو البعض]
- [الخامسة: إذا تکرّر الحدّ بتکرّر القذف مرّتین]
- [السادسة: لا یسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبینة المصدقة]
- [السابعة: الحدّ ثمانون جلدة]
- [الثامنة: إذا تقاذف اثنان]
- [التاسعة: قیل: لا یعزّر الکفار مع التنابز بالألقاب و التعییر بالأمراض]
- [و یلحق بذلک مسائل أخر]
- اشارة
- [الاولی: من سب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جاز لسامعه قتله]
- [الثانیة: من ادّعی النبوة وجب قتله]
- [الثالثة: من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما]
- [الرابعة: یکره ان یزداد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط]
- [الخامسة: کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّه سبحانه یثبت بشاهدین أو الإقرار مرتین]
- [السادسة: کلّ من فعل محرما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره]
- [الباب الرابع: فی حدّ المسکر و الفقاع]
- [الباب الخامس: فی حدّ السرقة]
- اشارة
- [الأول: فی السارق]
- [الثانی: فی المسروق]
- [الثالث: ما به یثبت]
- [الرابع: فی الحدّ]
- [الخامس: فی اللواحق]
- اشارة
- [الأولی: یجب علی السارق اعادة العین المسروقة]
- [الثانیة: إذا سرق اثنان نصابا ففی وجوب القطع قولان]
- [الثالثة: لو سرق و لم یقدر علیه ثم سرق ثانیة قطع بالأخیرة]
- [الرابعة: قطع السارق موقوف علی مطالبة المسروق منه]
- [الخامسة: لو اخرج المال و اعاده إلی الحرز لم یسقط الحدّ]
- [السادسة: لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع]
- [السابعة: لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فیه حدثا ینقص به قیمته عن النصاب ثم أخرجه]
- [الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب کاللؤلؤة]
- [الباب السادس: فی حدّ المحارب]
- اشارة
- [و ها هنا مسائل]
- اشارة
- [الأولی: إذا قتل المحارب غیره طلبا للمال تحتم قتله قودا]
- [الثانیة: إذا تاب قبل القدرة علیه سقط الحدّ]
- [الثالثة: اللص محارب]
- [الرابعة: یصلب المحارب حیّا علی القول بالتخییر]
- [الخامسة: لا یترک علی خشبة أکثر من ثلاثة أیام]
- [السادسة: ینفی المحارب عن بلده]
- [السابعة: لا یعتبر فی قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز]
- [الثامنة: لا یقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال علی الأموال]
- [القسم الثانی التعزیرات]
- اشارة
- [الباب الأوّل فی المرتد]
- اشارة
- [له قسمان]
- [مسائل من هذا الباب]
- اشارة
- [الأولی: إذا تکرّر الارتداد]
- [الثانیة: الکافر إذا أکره علی الإسلام]
- [الثالثة: إذا صلی بعد ارتداده لم یحکم بعوده]
- [الرابعة: قال الشیخ (ره) فی المبسوط: السکران یحکم بإسلامه و ارتداده، و هذا یشکل مع الیقین بزوال تمییزه]
- [الخامسة: کل ما یتلفه المرتد علی المسلم یضمنه فی دار الإسلام و الحرب]
- [السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم یقتل]
- [السابعة: إذا تزوّج المرتد لم یصح]
- [الثامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم یصحّ لقصور ولایته عن التسلّط علی المسلم]
- [التاسعة: کلمة الإسلام أن یقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه]
- [تتمة فیها مسائل]
- [الباب الثانی: فی إتیان البهائم و وطئ الأموات و ما یتبعه]
- [الباب الثالث فی الدفاع]
- اشارة
- [مسائل من هذا الباب]
- اشارة
- [الاولی: لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه من ینال دون الجماع]
- [الثانیة: من اطلع علی قوم فلهم زجره]
- [الثالثة: لو قتله فی منزله فادعی أنّه أراد نفسه أو ماله و أنکر الورثة فأقام هو البیّنة]
- [الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]
- [الخامسة: لو عضّ علی ید انسان فانتزع المعضوض یده فندرت أسنان العاضّ]
- [السادسة: الزحفان العادیان یضمن کلّ منهما ما یجنیه علی الآخر]
- [السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلی نخلة أو النزول إلی بئر فمات]
- [الثامنة: إذا أدّب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت]
- [التاسعة: من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلک]
اسس الحدود و التعزیرات
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد
عنوان و نام پدیدآور : اسس الحدود و التعزیرات/ تالیف جواد التبریزی
مشخصات نشر : 1417ق. = 1375 (قم: مهر).
مشخصات ظاهری : ص 492
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : حدود (فقه)
موضوع : تعزیرات (فقه)
رده بندی کنگره : BP195/6/ت 2الف 5 1375
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 75-8948
[المقدمه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطیبین الطاهرین.
انّ من أهم المباحث الفقهیه و أکثرها ارتباطا بحیاه الناس و سلامتهم و أمنهم مباحث القضاء و الشهادات و الحدود و التعزیرات و القصاص و الدیات المعبّر عنها بالسیاسات.
و قد منّ اللّه علیّ بالبدء بإلقاء هذه البحوث خلال سنوات عدیده علی طلاب الخارج فی الحوزه العلمیه المبارکه فی قم المشرّفه، و وفّقنی لإخراج الکتاب الأول منها «أسس القضاء و الشهاده». و هذا هو الکتاب الثانی فی هذه المباحث و هو کتاب «الحدود و التعزیرات» فقد تعرضت فیه الی أهم فصوله و أدّق مسائله جاعلا من کتاب شرائع الإسلام متنا لهذه الأبحاث رغبه منّی فی خدمه تراثنا الفقهی العظیم و تشییدا لذکری علمائنا الأجلاء (قدس اللّه
أسس الحدود و التعزیرات، ص: 6
أسرارهم) الذین أتعبوا أنفسهم الزکیه فی سبیل نشر حقائق هذا الدین الحنیف علی طریق مذهب أهل البیت (علیهم السّلام). أسال اللّه تعالی أن ینفع به طلاب العلم و روّاد الحقیقه و أن ینفعنی به یوم لا ینفع مال و لا بنون إلّا من أتی اللّه بقلب سلیم.
قم المشرّفه- غرّه صفر- 1417 ه. ق.
جواد التبریزی
أسس الحدود و التعزیرات، ص: 7
کل ما له عقوبه مقدّره یسمّی حدا، و ما لیس کذلک یسمی تعزیرا (1).
______________________________
(1) الحدّ لغه بمعنی